بِالْمُرْضِعِ رَدَّتْهُ لِوَلِيِّهِ لِئَلَّا يُضَيَّعَ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ ، فَلَا تَأْخُذُ رَضِيعًا حَتَّى تُخْبِرَ أَبَاهُ ، وَإِنْ أَخَذَتْ رَضِيعَيْنِ بِأُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَاتَ وَاحِدٌ أَوْ اسْتَغْنَى فَلَا تَأْخُذُ مِنْ وَلِيِّ الْبَاقِي إلَّا مَا نَابَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَإِنْ اسْتَرْضَعْت رَضِيعَيْنِ قَدْ تَفَاضَلَا بِالْأُجْرَةِ وَقَدْ تَبَيَّنَ مَا نَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْأُجْرَةِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَخَذَتْ رَضِيعَيْنِ ، فَهِيَ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، وَالْعَبِيدُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلَوْ تَفَاضَلَا فِيمَا بَيْنَهُمَا أَوْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَرِيضًا لَا يَرْضَعُ إلَّا مِنْ وَقْتٍ إلَى وَقْتٍ .