وَإِنْ تَعَدَّدَ الْأُجَرَاءُ ، فَتَفَاضَلُوا فِي الْعَمَلِ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي مَقْصُودٍ أَوْ مَوْصُوفٍ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ تَفَاضَلُوا فِي الْأُجْرَةِ أَيْضًا ، كَأَجِيرَيْنِ لِحَرْثٍ أَوْ حَصْدٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ جَمَلَيْنِ لِنَقْلِ مَعْلُومٍ لِمَعْلُومٍ بَاشَرَ أَحَدُهُمَا ثُلُثَيْنِ وَالْآخَرُ ثُلُثًا ، فَلِكُلٍّ قَدْرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا فِي مَقْصُودٍ وَلَا قَرِيبٍ مِنْهُ كَأَجِيرَيْنِ لِحَصْدِ زَرْعٍ هَكَذَا شَهْرًا ، أَوْ جَمَلَيْنِ لِنَقْلِ مَعْلُومٍ إلَى كَذَا فَتَفَاضَلَا فِيهِ أَثْلَاثًا ، فَهَلْ هِيَ لَهُمَا عَلَى قَدْرَ الْعَمَلِ أَنْصَافًا ؟ قَوْلَانِ: هَذَا فِيمَا ظَهَرَ فِيهِ تَفَاضُلٌ فِي الْعَمَلِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ كَأَجِيرَيْنِ لِرَفْعِ حَجَرَةٍ وَنَحْوِهِ مِنْ كَذَا لِكَذَا فَنِصْفَانِ وَكَذَا مَنْ اسْتَأْجَرَهُ اثْنَانِ لِرَعْيِ مُعَيَّنٍ ، فَلَهُ عَلَى كُلٍّ قَدْرُ مَا لَهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلَوْ مُشْتَرَكًا ، وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى رَعْي غَنَمٍ عِنْدَهُمَا وَهَكَذَا وَتَفَاضَلَا فِيهَا ، فَعَلَى الْخُلْفِ وَمِنْ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ