أَوْ جُهِلَ الْعَنَاءُ أَوْ بَعْضُهُ كَالرَّعْيِ سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ، أَوْ لِتَلْقِيحِ نَخْلٍ وَلَوْ عُيِّنَ بِعُرْجُونٍ خِيَارٍ مِنْ كُلِّ ، أَوْ لِحَصْدِ زَرْعٍ ، أَوْ جِنَايَةِ تَمْرٍ بِكَرُبْعٍ ، أَوْ اتِّفَاقِ اثْنَيْنِ عَلَى حَرْثٍ يَكُونُ فِيهِ الْبَذْرُ وَالدَّابَّةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَحْرُثُ الْآخَرُ بِيَدِهِ ، فَيَقْسِمَانِ الزَّرْعَ أَنْصَافًا أَوْ عَلَى مَا اتَّفَقَا مَا لَمْ يَجُزْ كُلُّ ذَلِكَ فَلِلْعَامِلِ كِرَاءُ مِثْلِهِ ، وَالزَّرْعُ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَلِلْحَارِثِ عَنَاؤُهُ .
الشَّرْحُ