وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ بِشَهْرٍ ، فَدَخَلَ مِنْ أَوَّلِهِ خَرَجَ بِاسْتِهْلَالِ تَالِيهِ ، وَلَوْ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَإِلَّا فِي ثَلَاثِينَ ، إنْ بِأَيَّامٍ ، فَدَخَلَ قَبْلَ الطُّلُوعِ حَسَبَ مِنْهَا يَوْمَهُ أَوْ مِنْ شَهْرِهِ أَوْ مِنْ سَنَتِهِ إنْ اُسْتُؤْجِرَ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَمِنْ الْغَدِ إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ اُعْتِيدَ وَعَلَى الْأَجِيرِ النُّصْحُ نَهَارًا مِنْ طُلُوعِ لِغُرُوبٍ بِطَاقَتِهِ وَلَهُ نَوْمِ وَقْتِهِ ، وَقَدْ مَرَّ .
الشَّرْحُ