وَلَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى تَجْوِيزِ الشُّفْعَةِ وَلَا عَلَى رَدِّهَا لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَلَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا أَوْ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً لِكُلِّ مَعْنًى تَجُوزُ فِيهِ الْخَلِيفَةُ ا هـ مِثْلُهَا الْوَكَالَةُ قَالُوا: وَقِيلَ فِي الْخِلَافَةِ عَلَى إنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ بِالرُّخْصَةِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا الْأُجْرَةَ .