وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهَا عَلَى قَتْلِ الطَّاعِنِ فِي الدِّينِ أَوْ الْمُرْتَدِّ أَوْ مَانِعِ الْحَقِّ ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَأْخُذُهَا ، وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهَا لِمَنْ يَصْرِفُ عَنْهُ الظُّلْمَ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَأْخُذُهَا ، وَكَذَا الْخِفَارَةُ يَجُوزُ لِمَنْ يُعْطِيهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَأْخُذُهَا ، وَيَجُوزُ لِمَنْ يُعْطِي الْأُجْرَةَ لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى مَا تَلِفَ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَأْخُذُهَا إذَا عَلِمَ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ فِيهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ ا هـ يَعْنُونَ بِغَيْرِ طَرِيقِ الْعِرَافَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا قَالُوا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَهَا عَلَى الدَّلَالَةِ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ .