وَإِنْ اشْتَرَى زَيْتًا فَخَرَجَ فِيهِ مِلْحٌ أَوْ مَاءٌ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ أَتَمَّ الْبَائِعُ لَهُ كَيْلَهُ كَانَ الْخَارِجُ مِمَّا يُكَالُ أَوْ لَا ، وَإِنْ بِغَيْرِهِ فَخَرَجَ فِيهِ مَا يُكَالُ أَعْطَى لَهُ كَيْلَ الْخَارِجِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُكَالُ نَزَعَهُ وَأَعْطَى لَهُ مِنْ الزَّيْتِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ فِي الْوِعَاءِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ ، وَقِيلَ: مِنْ أَوَّلٍ .
الشَّرْحُ