وَكَذَا إنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ خِلَافَ مَا ادَّعَاهُ مُوَكِّلُهُ مِنْ التَّوْقِيتِ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ ) أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ ( خِلَافَ مَا ادَّعَاهُ مُوَكِّلُهُ ) أَوْ الْآمِرُ أَوْ الْمُسْتَخْلِفُ ( مِنْ التَّوْقِيتِ ) إنْ اتَّفَقَا عَلَى التَّوْقِيتِ لَكِنْ اخْتَلَفَ تَوْقِيتُهُمَا ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: كَانَ الْحَدُّ زَمَانَ كَذَا ، وَيَقُولَ الْآخَرُ: الْحَدُّ زَمَانَ كَذَا مُشِيرًا لِزَمَانٍ آخَرَ ، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: الْحَدُّ مَكَانَ كَذَا ، وَيَقُولَ الْآخَرُ: بِمَكَانٍ آخَرَ ، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: الْحَدُّ بَيْنَنَا زَمَانَ كَذَا ، وَيَقُولَ الْآخَرُ: لَا زَمَانَ بَيْنَنَا وَلَكِنْ مَكَانَ كَذَا ، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: كَانَ شَرْطُ الْبَيْعِ بِفِضَّةٍ ، وَيَقُولَ الْآخَرُ: بِذَهَبٍ ، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا: الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لِفُلَانٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ لِفُلَانٍ الْآخَرِ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: بِكَذَا ، وَقَالَ الْآخَرُ: بِكَذَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ أَوْ نَحْوِهِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ: قَوْلُ الْوَكِيلِ أَوْ نَحْوِهِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالرَّاجِحُ قَبُولُ قَوْلِ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِالتَّوْقِيتِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا قَوْلُ الْمُوَكِّلِ وَنَحْوِهِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَالشِّرَاءُ فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ كَالْبَيْعِ .