( أَوْ ) ( وَكَّلَهُ اثْنَانِ ) أَوْ أَمَّرَاهُ أَوْ اسْتَخْلَفَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا أَقَامَهُ بِالتَّوْكِيلِ أَوْ بِالْأَمْرِ أَوْ بِالِاسْتِخْلَافِ ، وَالْآخَرُ بِآخَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ ( عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ ) يَصِحُّ لَهُمَا فِيهِ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ إمَّا بِالْمِلْكِ أَوْ بِمِلْكِ وَاحِدٍ وَنِيَابَةِ الْآخَرِ عَنْ غَيْرِهِ نِيَابَةً شَرْعِيَّةً ( وَقَالَ كُلٌّ: بِعْ سَهْمِي عَلَى حِدَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِ ( قَالَ ) ، أَيْ: قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ: بِعْ سَهْمِي ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِ ( بِعْ ) ، أَيْ: بِعْهُ عَلَى حِدَةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ فَائِدَةً ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ مَا إذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِدَةٍ وَمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ لَكِنْ يُفِيدُهُ كَلَامُهُ ( بَاعَ فِي صَفْقَتَيْنِ ) سَهْمَ أَحَدِهِمَا فِي صَفْقَةٍ وَسَهْمَ الْآخَرِ فِي صَفْقَةٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ وَنِصْفًا فِي صَفْقَةٍ وَآخَرَ فِي أُخْرَى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَكَذَا لَوْ تَعَدَّدَ التَّوْكِيلُ فِي الْأُولَى ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: بِعْ ثُلُثَ هَذَا الشَّيْءِ ، ثُمَّ يَقُولَ لَهُ: بِعْ ثُلُثَهُ الْآخَرَ أَيْضًا ، ثُمَّ يَقُولَ لَهُ: بِعْ ثُلُثَهُ الْآخَرَ أَيْضًا ، وَكَذَا سَائِرُ التَّسْمِيَاتِ ، أَوْ يَقُولَ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ كُلُّ وَاحِدٍ: بِعْ سَهْمِي مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ يَبِيعُ فِي صَفَقَاتٍ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ أَمَّا إذَا شَرَطُوا الْبَيْعَ عَلَى حِدَةٍ فَلَا إشْكَالَ ، وَإِمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فَكَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا ؛ لِأَنَّ كُلَّ تَوْكِيلٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ اسْتِخْلَافٍ فِي ذَلِكَ قَدْ صَدَرَ عَلَى حِدَةٍ ، ( وَإِلَّا ) يَبِعْ فِي صَفْقَتَيْنِ بَلْ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ لَا يَبِعْ فِي صَفَقَاتٍ عَلَى حَسَبِ الْعَدَدِ ، بَلْ دُونَهَا أَوْ بَاعَ سَهْمًا وَبَعْضَ الْآخَرِ فِي صَفْقَةٍ وَالْبَعْضَ الْآخَرَ فِي صَفْقَةٍ كَثُلُثَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَثُلُثٍ فِي أُخْرَى مَعَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ( خُيِّرَ مُوَكِّلُهُ ) أَوْ آمِرُهُ أَوْ مُسْتَخْلِفُهُ ، أَوْ مُوَكِّلَاهُ أَوْ آمِرَاهُ أَوْ مُسْتَخْلِفَاهُ ، وَكَّلَ مَنْ قَرَنَ سَهْمَهُ مَعَ غَيْرِهِ بِلَا أَمْرِهِ