وَصَحَّ بَعْدَ إفَاقَتِهِ اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ ( وَصَحَّ ) لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِلَا تَجْدِيدِ أَمْرٍ أَوْ تَوْكِيلٍ أَوْ اسْتِخْلَافٍ ( بَعْدَ إفَاقَتِهِ ) ، أَيْ: إفَاقَةِ الْمَجْنُونِ ( اتِّفَاقًا ) إذْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ كَمَنْ بَاعَ مَالَ نَائِمٍ تَامَّ التَّوْكِيلِ ، وَإِنْ أَفَاقَ وَلَمْ يَبِعْ حَتَّى عَادَ إلَيْهِ الْجُنُونُ ، فَفِي بَيْعِهِ فِي حَالِ جُنُونِ ذَلِكَ الْمَجْنُونِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ الْمُعَبَّرُ عَنْ آخَرِهِمَا بِ جُوِّزَ ، وَإِنْ أَفَاقَ مَرَّةً ثَانِيَةً صَحَّ لَهُ الْبَيْعُ بِلَا تَجْدِيدِ أَمْرٍ أَوْ اسْتِخْلَافٍ أَوْ تَوْكِيلٍ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي أَفَاقَ ، وَهَكَذَا إنْ تَكَرَّرَ الْجُنُونُ وَالْإِفَاقَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَبِعْ .