فهرس الكتاب

الصفحة 8601 من 17437

وَمِنْ مَعِيبٍ وَلَوْ قَبْلَ تَوْكِيلِهِ .

الشَّرْحُ ( وَ ) مَنَعَ الْعُلَمَاءُ الْوَكِيلَ وَالْمَأْمُورَ وَالْخَلِيفَةَ ( مِنْ ) شِرَاءِ ( مَعِيبٍ ) عَمْدًا لِمَنْ وَكَّلَهُ عَلَى الشِّرَاءِ أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ ( وَلَوْ ) كَانَ الْعَيْبُ فِيهِ ( قَبْلَ تَوْكِيلِهِ ) أَوْ أَمْرِهِ أَوْ اسْتِخْلَافِهِ أَوْ مَعَهُ ، وَإِنْ فَعَلَ خُيِّرَ الْمُوَكِّلَ مَثَلًا ، وَقِيلَ: إنْ فَعَلَ صَحَّ وَلَا نَقْضَ ، وَلَعَلَّهُ لِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ: وَمِنْ شِرَاءٍ عَطْفًا عَلَى مَا فِيهِ الْخِلَافُ ، وَوَجْهُ التَّغَيِّي بِتَقَدُّمِ الْعَيْبِ أَنَّ تَوْكِيلَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ شَامِلٌ لِكُلِّ مَوْجُودٍ صَالِحٍ ، لَأَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا أَمَّرَهُ بِهِ وَلَوْ مَعِيبًا ، وَأَمَّا إنْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ فَقَدْ أَخَّرَ الشِّرَاءَ حَتَّى حَدَثَ الْعَيْبُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت