فهرس الكتاب

الصفحة 8600 من 17437

وَيَشْتَرِي لَهُ بِإِقَالَةٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ وَمَنَعَ بِهِمَا .

الشَّرْحُ ( وَيَشْتَرِي ) وَكِيلٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ خَلِيفَةٌ ( لَهُ ) ، أَيْ: لِمُوَكِّلِهِ أَوْ آمِرِهِ أَوْ مُسْتَخْلِفِهِ ( بِإِقَالَةٍ ) عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِقَالَةِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ بِأَنْ تَقُولَ لِمُشْتَرٍ مِنْ غَيْرِكَ: أَقِلْنِي وَتَعْنِيهِ لِمُوَكِّلِكَ وَبِأَنْ يَرُدَّ لَهُ مَا بَاعَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِقَالَةٍ إلَّا مَالَ الَّذِي أَمَّرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ الَّذِي بَاعَهُ هُوَ أَوْ الَّذِي أَمَّرَهُ أَوْ وَكَّلَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ ، وَقِيلَ بِجَوَازِهِ إنْ بَاعَهُ بَائِعُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّوْكِيلِ أَوْ الْأَمْرِ أَوْ الِاسْتِخْلَافِ ، وَجَازَ رَدُّهُ بِالْإِقَالَةِ إنْ بِيعَ قَبْلُ وَسَوَاءٌ رَدَّ بِإِقَالَةِ مَا بَاعَ هُوَ أَوْ مَا بَاعَ غَيْرُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: تَجُوزُ الْإِقَالَةُ أَيْضًا بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَبَايِعِينَ ، وَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ نَفْسُ شِرَاءٍ لِمُوَكِّلِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْإِقَالَةِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ ، إذْ لَوْ أَقَالَهُ لِنَفْسِهِ احْتَاجَ لِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُوَكِّلِهِ إذْ دَخَلَ مِلْكَهُ بِالْإِقَالَةِ ( أَوْ تَوْلِيَةٍ ) وَلَوْ مِمَّنْ بَاعَهُ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَكُونُ وَلَوْ مِمَّنْ اشْتَرَى لِمَنْ بَاعَ لَهُ وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ وَالتَّوْلِيَةَ بَيْعٌ كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ ، ( وَمَنَعَ بِهِمَا ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ بَيْعٍ وَيَرُدُّهُ الْحَدِيثُ ، وَلَعَلَّهُمَا بَيْعٌ ضَعِيفٌ لِبِنَائِهِ عَلَى سَابِقٍ فَمَنَعَهُ لِذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت