( وَإِنْ قَالَ ) لَهُ: اشْتَرِ لِي كَذَا ( فِيهَا ) ، أَيْ: فِي بَلْدَةِ كَذَا ( تَرَكَهُ فِيهَا ) إذَا اشْتَرَاهُ ( وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا إلَّا بِكِرَاءٍ اكْتَرَى ) هـ ( لَهُ وَأَخَذَهُ ) ، أَيْ الْكِرَاءَ ( مِنْهُ ) ، وَكَذَا كُلُّ مَا صَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَةِ حَافِظٍ أَوْ رَاعٍ أَوْ قِيمَةِ وِعَاءٍ أَوْ أُجْرَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( وَلَكِنْ لَا يَرْفَعُهُ إلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ) وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ الْبَلْدَةِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهَا ( وَإِلَّا ) يَأْذَنْ لَهُ فِي الرَّفْعِ فَرَفَعَهُ بِلَا إذْنٍ ( فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ كِرَاءَ الرَّفْعِ أَوْ ثَمَنَ الظَّرْفِ ) أَوْ كِرَاءَهُ وَأُجْرَةَ الدَّلِيلِ ، وَلَا مَا صَرَفَ فِي الطَّرِيقِ ، وَلَوْ مِمَّا يَصْرِفُ فِي الْبَلْدَةِ وَيُدْرِكُهُ كَمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ ( وَضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ بِطَرِيقٍ ) وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ فَسَادُ الشَّيْءِ فِي الْمَنْزِلِ أَوْ هَلَاكُهُ بِعَدُوٍّ أَوْ غَاصِبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَخَرَجَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَأَدْرَكَ مَا صَرَفَ عَلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ بِهِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ فِي مَوْضِعِ كَذَا حَمَلَ الثَّمَنَ مَعَهُ وَأَدْرَكَ كُلَّ مَا صَرَفَ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمَوْضِعَ وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ الرَّدَّ إلَى مَوْضِعِهِ الْأَوَّلِ إلَّا إنْ قَالَ: لَا تُرْسِلْهُ إلَيَّ ، أَوْ أُبْقِهِ هُنَالِكَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ عُرْفٌ أَنَّهُ يُشْتَرَى فِيهِ وَيُرْسِلُهُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ تَاجِرٌ يَشْتَرِي لِلتَّجْرِ فَلَا ضَمَانَ وَلَهُ مَا صَرَفَ .
( وَيَبِيعُ فِي سُوقِ الْمَنْزِلِ مَا وُكِّلَ عَلَى بَيْعِهِ ) أَوْ أُمِّرَ بِهِ أَوْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ ، وَيُدْرِكُ مَا صَرَفَ أَوْ عَقَدَ فِي حَمْلِهِ إلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ بِلَا تَضْيِيعٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ سُوقَانِ أَوْ أَكْثَرُ بَاعَ فِي أَيُّهَا شَاءَ وَيَنْظُرُ الصَّلَاحَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدْ أَحَدَهَا لِلشَّيْءِ فَلَا يَبِعْ فِيهِ ، وَالشِّرَاءُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْبَيْعِ ، وَيَبِيعُ فِي مَحِلٍّ كَانَ فِيهِ الْمَبِيعُ ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِيهِ الْوَكِيلُ أَيْضًا أَمْ لَا ، فَيَجِيءُ إلَيْهِ ، وَإِنْ جَلَبَهُ إلَى حَيْثُ