وَإِنْ قَالَ: فِيهَا ، تَرَكَهُ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا إلَّا بِكِرَاءٍ اكْتَرَى لَهُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ ، وَلَكِنْ لَا يَرْفَعُهُ إلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ كِرَاءَ الرَّفْعِ أَوْ ثَمَنَ الظَّرْفِ ، وَضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ بِطَرِيقٍ ، وَيَبِيعُ فِي سُوقِ الْمَنْزِلِ مَا وُكِّلَ عَلَى بَيْعِهِ وَلَا يُخْرِجُهُ إلَى غَيْرِهِ ، وَجَازَ دُونَ فَرْسَخَيْنِ ، وَضَمِنَ خَارِجَهُمَا ، وَقِيلَ: حَيْثُ شَاءَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَوْضِعًا ، وَلَا ضَمَانَ .
الشَّرْحُ