وَإِنْ قَالَ بَائِعٌ لِوَكِيلِ شِرَاءٍ حِينَ أَرَادَ بَيْعًا لَهُ: بِعْتُ لَكَ هَذَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ لَهُ جَازَ ، وَيَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، وَهَلْ يَأْخُذُهُ بِهِ إنْ قَالَ إلَى فُلَانٍ ؟ وَكَذَا فِي فُضُولِيٍّ .
الشَّرْحُ