فهرس الكتاب

الصفحة 8576 من 17437

وَإِنْ أَمَّرَهُ بِشِرَاءِ كَذَا وَلَمْ يُعْطِهِ ثَمَنًا فَمَاتَ أَخْبَرَ وَارِثَهُ بِأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيُعْطِيهِ ثَمَنَهُ إنْ اشْتَرَاهُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَمَّرَهُ ) أَوْ اسْتَخْلَفَهُ أَوْ وَكَّلَهُ ( بِشِرَاءِ كَذَا وَلَمْ يُعْطِهِ ثَمَنًا ) أَوْ أَعْطَاهُ ثَمَنًا وَلَمْ يَقُلْ: اشْتَرِ بِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَاسِلَانِ - رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ - فَاشْتَرَاهُ وَلَمْ يُعْطِ ثَمَنًا لِلْبَائِعِ ( فَمَاتَ ) الْآمِرُ أَوْ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْمُسْتَخْلِفُ ( أَخْبَرَ ) الْمَأْمُورُ ، وَكَذَا لَزِمَ الْمُوَكَّلُ ( وَارِثَهُ بِأَنْ وَكَّلَهُ ) أَوْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ فِي حَيَاتِهِ ( عَلَى ذَلِكَ ) الشِّرَاءِ ( وَ ) بَعْدَ ذَلِكَ إنْ صَدَّقَهُ وَارِثُهُ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ ( يُعْطِيهِ ثَمَنَهُ إنْ ) كَانَ قَدْ ( اشْتَرَاهُ ) كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَلَا تَصْدِيقٌ رَدَّهُ لِلْبَائِعِ وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ وَأَعْطَى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَعْطَى الثَّمَنَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الَّذِي قَالَ: اشْتَرِ بِلَا أَمْرٍ مِنْهُ فَالْوَارِثُ مُخَيَّرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت