وَجَازَ تَعْلِيقُهَا فِي بَيْعِهِمْ إلَى رُجُوعِهِمْ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ تَعْلِيقُهَا ) ، أَيْ: الْوَكَالَةِ ، وَمِثْلُهَا الْإِمَارَةُ وَالْخِلَافَةُ ( فِي بَيْعِهِمْ ) أَوْ الشِّرَاءِ بِهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَالضَّمِيرُ لِلْمَغْصُوبِ وَالْآبِقِ وَالشَّارِدِ ، وَإِنَّمَا قَالَ: فِي بَيْعِهِمْ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي بَيْعِهَا أَوْ بَيْعِهِنَّ تَغْلِيبًا لِلْعَاقِلِ الَّذِي هُوَ آبِقٌ ، وَالْعَاقِلُ الَّذِي شَمَلَهُ مَغْصُوبٌ ، فَإِنَّهُ يَشْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ مَغْصُوبٍ حَتَّى الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ ( إلَى رُجُوعِهِمْ ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إذَا رَجَعَ مَغْصُوبِي ، وَمِثْلُهُ: الْمَسْرُوقُ أَوْ آبِقِي أَوْ شَارِدِي فَأَنْتَ وَكِيلٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُسْتَخْلَفٌ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ الشِّرَاءِ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَقُولَ: أَنْتَ وَكِيلٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُسْتَخْلَفٌ أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَشْتَرِيَ أَوْ تَفْعَلَ بِهِ كَذَا إذَا رَجَعَ ، وَكَذَا إنْ قَالَ أَوْ قَالَتْ: إذَا خَرَجَ مِنْ الْكِرَاءِ أَوْ مِنْ الِارْتِهَانِ أَوْ مِنْ الْخِيَارِ أَوْ مِنْ تَعْوِيضٍ أَوْ وَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ أَوْ أَمَّرْتُكَ أَوْ اسْتَخْلَفْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ كَذَا ، أَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ أَوْ أَمَّرْتُكَ أَوْ اسْتَخْلَفْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا إذَا رَجَعَ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ وَالصُّوَرِ .