وَجَازَتْ الْوَكَالَةُ فِي مَالِ مُوَكِّلٍ وَلَوْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ دَفِينًا بِأَرْضٍ أَوْ عَلَيْهَا لَا فِي يَدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدٍ بِكَرَهْنٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ وَكَالَةٍ ، أَوْ أَعْطَاهُ لِغَائِبٍ أَوْ بَاعَهُ بِخِيَارٍ ، أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ أَجِيرًا وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَمَلِ .
الشَّرْحُ