وَجَازَ تَقْدِيمُ سَوْمٍ إنْ عَقَدَ فِي الْمُوَقَّتِ ، وَخُيِّرَ أَيْضًا إنْ خَالَفَ الْمَكَانَ أَوْ سُوقَ بَلَدِ كَذَا ، وَلَا يَضُرُّ سَوْمٌ فِي غَيْرِهِ إنْ عَقَدَ فِيهِ وَإِنْ حَوَّلَ السُّوقَ أَهْلُهُ عَقَدَ فِيهِ حَيْثُ جُعِلَ إنْ لَمْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ مَنْزِلِهِمْ ، وَجَازَ إنْ قَالَ: سُوقِ بَنِي فُلَانٍ وَلَوْ تَحَوَّلُوا عَنْهُ حَيْثُ جُعِلَ أَوْ حَوَّلُوا يَوْمَهُ .
الشَّرْحُ