( وَإِنْ وَكَّلَهُ ) أَوْ أَمَرَهُ ( أَنْ يَبِيعَ لَهُ كَذَا ) بِحَضْرَةِ فُلَانٍ ، أَيْ أَنْ يَبِيعَ الْمَالَ الَّذِي لَهُ فَلَهُ ؛ حَالٌ مِنْ كَذَا ، وَاللَّامُ لِلْمِلْكِ ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِ يَبِيعَ ، وَاللَّامُ لِلنَّفْعِ ، كَمَا تَقُولُ: فَعَلْتُ لَهُ كَذَا ، أَوْ الْمَعْنَى أَنْ يَسْتَخْدِمَ لَهُ نَفْسَهُ بِالْبَيْعِ ( أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ ) ( وَلَوْ ) كَانَ فُلَانٌ الَّذِي وَكَّلَهُ أَوْ أَمَرَهُ بِإِيقَاعِ الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ بِحَضْرَتِهِ ، وَكَذَا سَائِرُ الْعُقُودِ ( طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا ) ، أَوْ أَصَمَّ أَوْ أَبْكَمَ ، أَوْ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا أَوْ كُلَّ مَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ ( جَازَ ) التَّوْكِيلُ أَوْ الْأَمْرُ وَمَضَى عَلَى شَرْطِهِ مِنْ حُضُورِ فُلَانٍ ، فَإِنْ بَاعَ بِدُونِ حُضُورِهِ أَوْ اشْتَرَى كَذَلِكَ فَالْمُوَكِّلُ أَوْ الْآمِرُ بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ أَوْ الشِّرَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَبْطَلَهُ وَلِلْبَائِعِ لِهَذَا الْوَكِيلِ أَوْ الْمَأْمُورِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ حُجَّتُهُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ بِحُضُورِ فُلَانٍ أَوْ أَمَرَكَ لَكِنَّ هَذَا الَّذِي بِعْتَهُ مَالُكَ أَوْ اشْتَرَيْتَ لِنَفْسِكَ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ: أَبِيعُ لَكَ مَالَ فُلَانٍ أَوْ أَشْتَرِي مِنْكَ لِفُلَانٍ ثُمَّ أَحْضَرَ بَعْدَ الْإِنْكَارِ شَهَادَةً عَادِلَةً أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِحْضَارِ فُلَانٍ ، فَإِنْ رَدَّ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْآمِرُ رَجَعَ الشَّيْءُ لِصَاحِبِهِ ، وَلَا أَمْسَكَهُ لِلْوَكِيلِ أَوْ الْآمِرِ وَضَمِنَ لِلْمُوَكِّلِ ثَمَنَهُ أَوْ مُثْمَنَهُ ، وَإِنَّمَا يُمْسِكُهُ عَلَى نِيَّةِ التَّغْرِيمِ لِلْخَصْمِ ، أَوْ يَقُولُ لَهُ: بِعْ لِي الْآنَ أَوْ اشْتَرِهِ الْآنَ مِنِّي عَلَى أَنَّهُ لِي ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ مُوَكِّلُهُ أَوْ آمِرُهُ ، وَهَكَذَا فِي مَسَائِلِ الْبَابِ مِمَّا أَشْبَهَ هَذَا .
( وَلَا يَفْعَلُ ) بَيْعًا أَوْ شِرَاءً ( بِحُضُورِهِ ) وَلَا سِيَّمَا بِغَيْرِ حُضُورِهِ ( إنْ جُنَّ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ ) ، أَيْ بِحُضُورِهِ أَوْ بِالْفِعْلِ فِي حُضُورِهِ ( عَاقِلًا ) وَلَا بِحُضُورِهِ مُعَادِيًا أَوْ نَائِمًا أَوْ سَكْرَانَ أَوْ