وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا سَامَحَهُ بِهِ كَأَخْذِ نَاقِصٍ أَوْ رَدِيءٍ أَوْ بِأَخَسَّ إلَّا إنْ وَهَبَهُ لَهُ ، وَمَنْ قِيلَ لَهُ: هَلْ عَرَفْتَ هَذَا لِكَيْ أُعَامِلَهُ فَقَالَ لَهُ: عَرَفْتُهُ عَامِلْهُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَعَامَلَهُ فَهَرَبَ ضَمِنَ .
الشَّرْحُ