وَلَوْ عَلِمَ بِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ ، وَبِمَا غَرِمَهُ مِنْ قِيمَةِ مَا أَفْسَدَهُ فِي يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَأَعْطَى لَهُ فَتَلِفَ مِنْ يَدِهِ أَوْ أَفْسَدَ ضَمِنَ هُوَ لَا الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَبْلَ الْغُرْمِ .
الشَّرْحُ