فهرس الكتاب

الصفحة 8434 من 17437

وَإِنْ غَرَّمَ الْحَمِيلَ أَوَّلًا رَجَعَ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى مَنْ غَرَّمَهُ بَعْدَ أَنْ غَرِمَ الْحَمِيلُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ غَرَّمَ الْحَمِيلَ أَوَّلًا ) بِالْكُلِّ أَوْ غَرِمَ بِنَفْسِهِ بِلَا تَغْرِيمٍ ثُمَّ الْمَحْمُولَ عَنْهُ ثَانِيًا غَرِمَ بِلَا تَغْرِيمٍ بِالْكُلِّ أَوْ بِالْبَعْضِ ( رَجَعَ ) الْحَمِيلُ ( عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ ) قَوْلًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا لَزِمَهُ مِنْ الْحَمَالَةِ وَسَبَقَ إلَى فِعْلِهِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَا يُبْطِلُهُ أَوْ يُعَارِضُهُ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُغَرِّمُ الْمَحْمُولَ عَنْهُ بَعْدُ ، لَكِنَّهُ سَبَقَ فِي الْغُرْمِ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ ، ( وَ ) رَجَعَ ( هُوَ ) ، يَعْنِي الْمَحْمُولَ عَنْهُ ( عَلَى مَنْ غَرَّمَهُ ) أَوْ غَرِمَ لَهُ بِلَا تَغْرِيمٍ ، وَهُوَ الْمَحْمُولُ لَهُ ( بَعْدَ أَنْ غَرِمَ الْحَمِيلُ ) ، وَهُوَ الْمَحْمُولُ لَهُ أَوْ غَرِمَ لَهُ بِلَا تَغْرِيمٍ ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ عَنْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ بَعْدَ أَخْذِهِ عَنْ الْحَمِيلِ أَخْذُ مَالٍ بِبَاطِلٍ ، وَكَذَا إنْ غَرِمَ الْحَمِيلُ أَوَّلًا بِالْبَعْضِ ثُمَّ الْمَحْمُولُ عَنْهُ بِبَعْضٍ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى حَقِّهِ ، فَإِنَّ الْحَمِيلَ يَرْجِعُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ بِمَا أَعْطَى ، وَالْمَحْمُولُ عَنْهُ يَرْجِعُ بِالزَّائِدِ عَلَى الْمَحْمُولِ لَهُ ، وَكَذَا يَرْجِعُ الْحَمِيلُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ بِمَا أَعْطَى عَنْهُ ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الْمَحْمُولِ عَنْهُ إلَّا مَا بَقِيَ بَعْدَ الْأَخْذِ عَنْ الْحَمِيلِ ، وَحُكْمُ الْأَخْذِ عَنْ حَمِيلِ الْحَمِيلِ بَعْدَ الْأَخْذِ عَنْ الْحَمِيلِ أَوْ بِالْعَكْسِ حُكْمُ الْأَخْذِ عَنْ الْحَمِيلِ وَالْمَحْمُولِ عَنْهُ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ بِالْكُلِّ أَوْ بِالْبَعْضِ بِحَيْثُ يَزِيدُ وِفَاقًا وَخِلَافًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت