فَلَوْ تَلِفَتْ وَحَمَلَ عَنْهُ أَحَدٌ بِمِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا لَجَازَ ( إلَّا إنْ تَحَمَّلَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ ) هـ ( بِذَلِكَ الشَّيْءِ ) الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمَسْرُوقِ أَوْ الْمُتَعَدَّى فِيهِ أَوْ الْمُؤْتَمَنِ فِيهِ فَإِذَا تَحَمَّلَ لَهُ بِالْإِتْيَانِ بِهِ ، ( فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ ) ، أَيْ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ ( فَلَا ) غُرْمَ ( عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى الْحَمِيلِ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الذَّهَابِ لِلْإِتْيَانِ بِهِ أَوْ الْإِرْسَالِ لِلْإِتْيَانِ بِهِ ، فَإِنْ قَصَّرَ غَرِمَ الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ إنْ تَلِفَ ، وَإِنْ أَتَى وَضَاعَ بِيَدِهِ أَوْ مَضَى بِهِ لِصَاحِبِهِ فَضَاعَ قَبْلَ الْوُصُولِ لَمْ يَضْمَنْهُ إلَّا إنْ ضَيَّعَ ، وَلَمْ يُحْرِزْهُ عِنْدَهُ ، وَقَدْ أَمْكَنَهُ الذَّهَابُ بِهِ لِصَاحِبِهِ أَوْ إرْسَالُهُ مَعَ أَمِينٍ .