وَمِنْ زَوْجَةٍ بِلَا إذْنِ زَوْجٍ .
الشَّرْحُ ( وَمِنْ زَوْجَةٍ بِلَا إذْنِ زَوْجٍ ) ، ؛ لِأَنَّهَا بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ مَالِكَةٌ ، وَفِي بَالِغَةٍ غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ وَبَالِغٍ غَيْرِ مَحُوزٍ وَلَا مُحْجَرٍ عَنْهُ ، قَوْلَانِ ، وَقَالَ قَوْمُنَا: لَا تَجُوزُ مُبَايَعَةُ الزَّوْجَةِ فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْمَالِ الْكَثِيرِ وَلَا مُعَامَلَتُهَا فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي الْمَالِ الْكَثِيرِ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَرَوَوْا حَدِيثًا: { لَا عَمَلَ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا بِلَا إذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا } ، بَلْ رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا } ، وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا } ، وَرَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَفِي ( الْأَثَرِ ) لِبَعْضِ قَوْمِنَا: لَا تَجُوزُ الْحَمَالَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .