فهرس الكتاب

الصفحة 8363 من 17437

فَيَرُدُّهُ لِلْوَارِثِ وَلِغَيْرِهِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَقَطْ ، إلَّا إنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ حَمَّالَةَ الْمَرِيضِ مَثَلًا فِيهَا تَفْوِيتُ الْمَحْمُولِ عَنْهُ عَنْ الْمَحْمُولِ لَهُ ، وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَحْمُولِ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَمِثْلُ التَّفْوِيتِ مَوْجُودٌ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِهَا إرَاحَةُ الْمَحْمُولِ عَنْهُ مِنْ تَمَسُّكِ الْمَحْمُولِ لَهُ بِهِ بَعْضَ إرَاحَةٍ فَرُوعِيَ ذَلِكَ فَصَارَتْ كَتَبَاعَةٍ لِلْمَحْمُولِ لَهُ عَلَى الْحَمِيلِ ، وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْوَصَايَا مَا نَصُّهُ: وَإِنْ تَحَمَّلَ لِوَارِثٍ أَوْ عَلَيْهِ فَثَالِثُهَا جَازَ إنْ لَهُ لَا إنْ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت