وَإِنْ تَنَجَّسَتْ بِئْرٌ وَأَرَادُوا حَفْرَ أُخْرَى فَإِنْ دُفِنَتْ حَفَرُوا حَيْثُ شَاءُوا ، وَإِنْ لَمْ تُدْفَنْ بَعُدُوا عَشَرَةَ أَذْرُعٍ وَقِيلَ: سِتَّةً ، وَإِنْ أَرَادُوا الْحَفْرَ فَوْقَهَا مِنْ حَيْثُ يَجْرِي الْمَاءُ تَرَكُوا أَرْبَعَةً ، وَإِنْ كَانَ أَسْفَلَ فَثَمَانِيَةً ، وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ بِنَحْوِ قُطْرَانِ .