فُلَانٍ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ فُلَانًا لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يُوَكِّلْهُ وَلَمْ يَكُنْ خَلِيفَةً عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ فُلَانٌ إجَازَةَ الْبَيْعِ أَوْ أَنْ يَسُومَ عَلَى أَنَّهُ صَنْعَةُ فُلَانٍ أَوْ بَلَدِ كَذَا أَوْ مَتَاعُ هَذَا ، فَظَهَرَ خِلَافُهُ فَتَرَكَ لَا لِتَفَاوُتِ مَا سَامَ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَسُمْ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ بَلْ لِغَرَضٍ آخَرَ أَوْ أَنْ يَسُومَ فَيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا أَمْرَ لِلْبَائِعِ فِي بَيْعِهِ وَلَا وَكَالَةَ وَلَا خِلَافَةَ ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ أَنْ يُقِيلَهُ ، وَمِثْلُ أَنْ يَدْعُوَهُ دَاعٍ لِلتَّرْكِ فَيُوَافِقَهُ الْبَائِعُ ، وَمِثْلُ أَنْ يَظْهَرَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَشْتَرِي بِثَمَنٍ حَرَامٍ أَوْ رِيبَةٍ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ عَيَّنَ بِهِ الشِّرَاءَ أَوْ يُنْكِرُ أَنَّهُ اشْتَرَى بِذَلِكَ الْقَدْرِ أَوْ مُطْلَقًا أَوْ أَبَى الْمُشْتَرِي فِي الْمُضِيِّ عَلَى الْعَقْدِ جَهْرًا كَجَبَّارٍ أَبَى مِنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ سَوْمٍ كَانَ فَزَالَ وَلَمْ يَكُنْ سَوْمُ رِبًا أَوْ انْفِسَاخٍ وَلَا سَوْمُ مَنْ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَسَوْمِ مُشْرِكٍ عَبْدًا وَمُصْحَفًا وَلَمْ يَكُنْ زَوَالُهُ لِظُهُورِ غَرَرٍ أَوْ غِشٍّ أَوْ عَيْبٍ أَوْ غَبَنٍ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِمَا مِنْ خِلَافٍ وَلَا لِنَهْيٍ .
( أُخْبِرَ مُرِيدُ الشِّرَاءِ ) - بِالْهَمْزَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ - أَيْ أُخْبِرَ بِأَنَّهُ سِيمَ بِكَذَا وَلَمْ يَتِمَّ أَوْ هُوَ بِلَا هَمْزٍ وَبِمُثَنَّاةِ ، أَيْ خُيِّرَ بَيْنَ تَرْكِ الشِّرَاءِ وَإِمْضَائِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي عَلَى السَّوْمِ الْمُنْكَسِرِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَارِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ فَزَادَ لَزِمَهُ الشِّرَاءُ ، ( وَكَذَا ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُخْبِرَ بِانْكِسَارِ السَّوْمِ كَمَا يُخْبِرُ الطَّوَّافُ بِانْكِسَارِهِ ( بَائِعٌ ) لِشَيْئِهِ أَوْ شَيْءِ مَنْ تَوَلَّى عَلَيْهِ أَوْ رَهْنٍ أَوْ لُقَطَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( لَا بِطَوَّافٍ ) وَلَا يَحِلُّ تَعَمُّدُ الْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ السَّوْمِ فِي النِّدَاءِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ بِلَا إخْبَارٍ ، فَإِنْ وَقَعَ بِلَا إخْبَارٍ عَمْدًا أَوْ غَيْرَ عَمْدٍ فَالْحُكْمُ التَّخْيِيرُ .