أَعْطَيَا ، وَهُوَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ فِي الْمِثَالِ مَعَ فَرْضِ الْبَيْعِ بِعِشْرِينَ ( نِصْفَيْنِ ) فَلِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ ، وَكَذَا لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ ( وَ ) يَقْسِمَانِ ( الرِّبْحَ ) وَهُوَ خَمْسَةٌ عَلَى فَرْضِ الْبَيْعِ فِي الْمِثَالِ بِعِشْرِينَ ( أَثْلَاثًا ) ثُلُثَاهُ لِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ وَثُلُثَا الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثُهَا وَاحِدٌ وَثُلُثَا وَاحِدٍ ، فَلِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ عَشَرَةٌ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَلِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ تِسْعَةٌ وَسُدُسٌ ، وَذَلِكَ نَظَرٌ فِي الثَّمَنِ إلَى الْمُثَمَّنِ وَفِي الرِّبْحِ إلَى الثَّمَنِ ( خِلَافٌ ) فَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِسِتَّةَ عَشَرَ مَثَلًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ ، فَقِيلَ: لَمْ يَصِلْ رَأْسَ مَالِهِ وَلَوْ بَاعَاهُ مُخَاسَرَةً فَالثَّمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى حِسَابِ مَا لَهُمَا فِي الْجَمَلِ .
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا ثُلُثَيْهِ بِعَشَرَةٍ وَالْآخَرُ ثُلُثَهُ بِعَشَرَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ التَّسْمِيَاتِ الْمُتَخَالِفَةِ بِتَفَاوُتِ الثَّمَنِ قِلَّةً وَكَثْرَةً كَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَرُبْعٍ بِثَلَاثَةٍ وَخَمْسَةٍ أَوْ بِتَسَاوِي الثَّمَنِ أَوْ اشْتَرَاهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ بِتَخَالُفِ كَمِّيَّةِ الْأَثْمَانِ وَتَسَاوِي التَّسْمِيَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ بِتَخَالُفِهِمَا كَنِصْفٍ لِأَحَدِهِمَا بِخَمْسَةٍ وَثُلُثٍ لِلْآخَرِ بِسِتَّةٍ وَسُدُسٍ لِلْآخَرِ بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَإِنْ بَاعُوهُ مُسَاوَمَةً فَلْيَقْسِمُوا الثَّمَنَ بِاعْتِبَارِ تَسْمِيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَإِنْ بَاعُوهُ مُرَابَحَةً فَلْيَقْسِمُوهُ عَلَى رُءُوسِ أَثْمَانِهِمْ ، وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ تَسْمِيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ: مُقَابِلُ أَثْمَانِهِمْ بِاعْتِبَارِ تَسْمِيَاتِهِمْ وَالرِّبْحُ بِاعْتِبَارِ أَثْمَانِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .