وَإِنْ بَاعَ غَالِطٌ بِأَقَلَّ لَمْ يُدْرِكْ وَإِنْ بَيَّنَ ، وَقِيلَ: إنْ بَيَّنَ خُيِّرَ كَالْمُشْتَرِي فَالْأَكْثَرُ ، وَإِنْ فَاتَ مِنْ يَدِهِ أَدْرَكَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مَا غَلِطَ بِهِ وَمَنَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَإِنْ فَاتَ فِي الْمُرَابَحَةِ فَبَيَانُ الْأَوَّلِ يَنْفَعُهُ عَلَى مَنْ بَاعَ هُوَ لَهُ فِي الْأَظْهَرِ ، وَإِنْ بَاعَ غَالِطٌ بِأَقَلَّ أَيْضًا لَا بِمُرَابَحَةٍ فَمِثْلُهَا فِي الْخُلْفِ .
الشَّرْحُ