وَإِنْ جُعِلَ جِلْدٌ فِي الدِّبَاغِ فَوَقَعَ فِيهِ عُودٌ أَوْ حَجَرٌ أَوْ لِيقَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَفَخَّارٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ غُسِلَ بَعْدَ الدَّبْغِ ، وَقِيلَ: يُعَادُ الدِّبَاغُ ، وَإِنْ دُبِغَ بِمَنْجُوسٍ غُسِلَ وَأُعِيدَ ، وَقِيلَ: يُغْسَلُ بَعْدَ الدَّبْغِ وَلَا يُعَادُ ، فَيَكُونُ الْخِلَافُ فِيمَا دَبَغَ الْمُشْرِكُ غَيْرُ الْكِتَابِيِّ أَوْ الْكِتَابِيُّ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْمَاءِ مَعَ الدِّبَاغِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الدَّبَّاغِ وَفِي الْجَامِدِ مَعَ مَا يَنْحَلُّ إلَيْهِ مِنْ دَقِيقِ الدِّبَاغِ كَمَا قِيلَ: إنَّهُ مُرَكَّبٌ لِلطَّعَامِ فِي الْإِنْسَانِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ ، وَلَمْ يَشْرِطْ الشَّافِعِيُّ مَاءً .