وَيَجُوزُ جَعْلُ جِلْدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مُتَّفِقَةً أَوْ مُخْتَلِفَةً فِي الدِّبَاغِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ بَقِيَ مَوْضِعٌ مِنْ الْجِلْدِ لَمْ يُدْبَغْ أُعِيدَ الدَّبْغُ ، وَقِيلَ: يُقْطَعُ أَوْ يُدْبَغُ الْمَوْضِعُ وَحْدَهُ وَالْبَاقِي طَاهِرٌ ، وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ عِنْدَ بَعْضٍ .