وَمَنْ اشْتَرَطَهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ فَانْتَفَعَ بِهِ لَهُ لَزِمَهُ وَإِنْ لِنَفْسِهِ أَوْ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ لَزِمَ قِيمَةُ النَّفْعِ لَا الْبَيْعُ ، وَلَزِمَهُمَا إنْ انْتَفَعَا بِهِ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ إنْ عَلِمَا بِهِ وَلَزِمَ غَائِبًا بِانْتِفَاعٍ بِهِ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ