مُشِيرًا لِلْبَائِعِ ، فَقِيلَ: إنَّهُ رَدٌّ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ وَفِي النِّسْيَانِ وَالْجُنُونِ وَالْإِكْرَاهِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ مَا مَرَّ وَاسْتَثْنَى فِي"الدِّيوَانِ"الِانْتِفَاعَ بِالْمِطْحَنَةِ فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُ ؛ بِهِ الْمُشْتَرِي وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ الْبَائِعَ الَّذِي لَهُ الْخِيَارُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ ، وَلَا تَلْزَمُ بِأَمْرِ أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا بِالطَّحْنِ وَلَوْ طَحَنَ ، وَلَفْظُ"الدِّيوَانِ": وَإِنْ اسْتَنْفَعَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخِدْمَةٍ أَوْ لِبَاسٍ أَوْ سُكْنَى أَوْ اسْتَنْفَعَ بِغَلَّتِهِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ لَهُ فِي هَذَا كُلِّهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَلْزَمُهُ بِالِاسْتِعْمَالِ ، فَإِنْ رَدَّهُ رَدَّ كِرَاءَ مَا اسْتَنْفَعَ بِهِ مَا خَلَا الْمِطْحَنَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا شَيْءٌ ، ا هـ .