وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَلِمَنْ شَرَطَهُ شَرْطُهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ) ، أَيْ الْخِيَارَ ، ( فَلِمَنْ شَرَطَهُ ) بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا ( شَرْطُهُ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ كَمَا لَا يَحِلُّ الْأَجَلُ بِمَوْتِ صَاحِبِ الْحَقِّ بَلْ يَكُونُ الْمَدِينُ عَلَى أَجَلِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْأَجَلِ لَهُ .