وَجَرَّتَا مَا يَجُرُّهُ الْبَيْعُ .
الشَّرْحُ ( وَجَرَّتَا مَا يَجُرُّهُ الْبَيْعُ ) مِمَّا وُجِدَ حَالَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي بَابِ مَا يَتْبَعُ الشَّيْءَ الْمَبِيعَ ، فَلَوْ اشْتَرَى فَرَسًا بِلَا لِجَامٍ وَجَعَلَ لَهُ لِجَامًا فَوَلَّاهُ أَوْ أَقَالَ فِيهِ ، وَهُوَ فِيهِ أَوْ حَاضِرٌ تَبِعَ التَّوْلِيَةَ وَالْإِقَالَةَ ، وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً غَيْرَ حَامِلٍ ثُمَّ وَلَّاهَا حَامِلًا أَوْ أَقَالَ فِيهَا أَوْ وَلَّاهَا أَوْ أَقَالَهَا تَابِعًا لَهَا وَلَدُهَا وَاشْتَرَاهَا لَا صُوفَ فِيهَا ثُمَّ وَلَّاهَا أَوْ أَقَالَهَا وَفِيهَا الصُّوفُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ ذَلِكَ تَبِعَ التَّوْلِيَةَ وَالْإِقَالَةَ فَفِي"الدِّيوَانِ": كُلُّ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الْبَائِعَانِ عِنْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ فَهُوَ دَاخِلٌ أَيْضًا ، فِي الْقَيْلُولَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: وَمَا كَانَ مِنْ نَمَاءِ الشَّيْءِ وَغَلَّاتِهِ فِي حَالِ الْبَيْعِ فَهُوَ مَعَ الشَّيْءِ فِي الْقَيْلُولَةِ وَالتَّوْلِيَةِ إلَّا إنْ اسْتَثْنَاهُ الْمُشْتَرِي ، وَمَا حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ النَّمَاءِ وَالْغَلَّاتِ فَلَا تَجُرُّهُ الْإِقَالَةُ ، أَيْ وَالتَّوْلِيَةُ ، إلَّا مَا يَجُرُّهُ الْبَيْعُ وَتُدْرَكُ فِيهِ الشُّفْعَةُ أَيْضًا بِالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ ، ا هـ .