وَفِي"الدِّيوَانِ": وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْغَلَّةِ فِي حِينِ الْبَيْعِ مِثْلُ الصُّوفِ فَجَزَّهَا أَوْ التَّمْرِ فَصَرَمَهَا أَوْ مِثْلُ وَلَدٍ يَتْبَعُ أُمَّهُ فَهَذَا كُلُّهُ يَرُدُّهُ مَعَ ذَلِكَ الشَّيْءِ إذَا رَدَّهُ بِالْقَيْلُولَةِ وَلَوْ تَلِفَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَإِنْ رَدَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِالْقَيْلُولَةِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْلُ وَالتَّمْرُ إنْ لَمْ يُدْرِكْ مِثْلُ مَا كَانَ فِي أَوَّلَ فِي حَالِ الْبَيْعِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَذَا كُلُّهُ مِثْلُ مَا حَدَثَ مِنْ الْغَلَّاتِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنْهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إذَا اشْتَرَى النَّخْلَ وَثَمَرُهَا قَدْ أَدْرَكَ فَأَقَالَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي النَّخْلِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّمْرَ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ مَعَ صُوفِهَا ، ا هـ وَالتَّوْلِيَةُ كَالْإِقَالَةِ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ: فِي الْوَلَدِ الَّذِي قَدْ خَرَجَ مِنْ الْبَطْنِ لَا يَدْخُلُ فِي الشِّرَاءِ الْأَوَّلِ إلَّا إنْ ذَكَرُوهُ ، فَلَوْ اشْتَرَاهُ بَعْدُ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ وَلَّى أُمَّهُ أَوْ أَقَالَ فِيهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ وَلَوْ حَضَرَ وَتَبِعَ أُمَّهُ .