فهرس الكتاب

الصفحة 8076 من 17437

لَا لِوَارِثِ مُشْتَرٍ إنْ مَاتَ لِصَيْرُورَةِ الْمَبِيعِ لَهُ بِالْإِرْثِ .

الشَّرْحُوَ ( لَا ) يَجُوزُ ( لِوَارِثِ مُشْتَرٍ إنْ مَاتَ ) الْمُشْتَرِي أَنْ يُوَلِّيَ أَوْ يُقِيلَ لِلْبَائِعِ ، وَلَا لِوَارِثِ الْبَائِعِ إنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَلَا لِغَيْرِهِمَا ( لِصَيْرُورَةِ الْمَبِيعِ لَهُ ) ، أَيْ لِلْوَارِثِ ( بِالْإِرْثِ ) لَا بِالشِّرَاءِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُوَلِّيَ أَوْ الْمُقِيلَ يَكُونُ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى الشِّرَاءَ أَوْ الْبَيْعَ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لِوَارِثِ الْمُشْتَرِي أَنْ يُوَلِّيَ كَمَا فِي"الدِّيوَانِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت