وَجَازَ لِمُشْتَرٍ إقَالَةٌ وَتَوْلِيَةٌ لِوَارِثِ بَائِعٍ إنْ مَاتَ فِي مَبِيعِهِ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ لِمُشْتَرٍ إقَالَةٌ وَتَوْلِيَةٌ لِوَارِثِ بَائِعٍ إنْ مَاتَ ) الْبَائِعُ ( فِي مَبِيعِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِجَازِ أَوْ بِإِقَالَةٍ أَوْ بِتَوْلِيَةٍ فَيُقَدَّرُ لِلْآخَرِ مِنْهُمَا إنْ عَلَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَالٍ ( هَاءُ ) لِلْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُوَلِّيَ وَالْمُقِيلَ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْبَيْعِ ، فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ ، أَمَّا التَّوْلِيَةُ فَظَاهِرٌ أَمْرُهَا لِأَنَّهَا تَكُونُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ ، وَفِي الْبَائِعِ خِلَافٌ ، وَوَارِثُ الْبَائِعِ غَيْرُ بَائِعٍ ، وَأَمَّا الْإِقَالَةُ فَبِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَجُوزُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ كَمَا تَجُوزُ لِلْبَائِعِ ، وَأَمَّا مَانِعُهَا لِغَيْرِهِ فَيَمْنَعُهَا لِوَارِثِ الْبَائِعِ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ غَيْرُ بَائِعٍ ، وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنْ يَقُولَ لِوَارِثِ الْبَائِعِ: وَلَّيْتُكَ مَا بَاعَ لِي مُوَرِّثُكَ أَوْ أَقَلْتُكَ فِيهِ وَبَيَّنَ لَهُ .