يُضَيِّعْ إنْ عَلِمَ أَنَّ مُرْسِلَهُ رَسُولٌ ، وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ إلَّا إنْ ضَيَّعَ ، وَذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَالْمُضِيُّ بِهِ إلَى صَاحِبِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ ضَيَّعَ .
( وَإِنْ تَلِفَ ) مِنْ يَدِ رَسُولِ الْغَرِيمِ أَوْ رَسُولِ صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَأَمَّا إنْ أَرْسَلَهُ مَعَ رَسُولٍ فَذَلِكَ نَفْسُ التَّضْيِيعِ ، وَأَمَّا ضَمَانُ رَسُولِ الرَّسُولِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا أَنْ يُضَيِّعَ أَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ رَسُولٌ ( قَبْلَ الْوُصُولِ ضَمِنَ إنْ ضَيَّعَ ) لَا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ آنِفًا فِي رَسُولِ الرَّسُولِ ( وَالدَّيْنُ عَلَى الْغَرِيمِ ) وَكَذَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ .