فهرس الكتاب

الصفحة 7924 من 17437

إنْ تَلِفَ مَا لَمْ يَصِلْهُ وَيَقْبَلْهُ ، وَقِيلَ: بَرِئَ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ .

الشَّرْحُ ( إنْ تَلِفَ مَا لَمْ يَصِلْهُ ) ، أَيْ الْمُوَكِّلَ ، ( وَيَقْبَلْهُ ) ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَمَا وَصَلَ وَلَمْ يَقْبَلْهُ ضَمِنَ الْغَرِيمُ أَيْضًا ، وَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَكِيلِ ، لِأَنَّ الْغَرِيمَ دَفَعَ إلَيْهِ بِرِضَاهُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لَا كَمَا تَرَجَّى بَعْضٌ مِنْ ضَمَانِ الْوَكِيلِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ: بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدِينِ ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ الْوُصُولِ وَبَعْدَ الْقَبُولِ ضَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ لَا عَلَى الْغَرِيمِ ، وَإِنْ ضَيَّعَهُ آخِذُهُ بَعْدَ قَبُولِ صَاحِبِهِ ضَمِنَهُ مُضَيِّعُهُ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُ الْمَالِ لِأَخْذِ خِلَافِهِ فَأَخَذَ خِلَافَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْغَرِيمُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَا ضَمَانَ لِلْغَرِيمِ عَلَى مَا أَخَذَهُ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ مَعَ عِلْمِهِ إلَّا إنْ ضَيَّعَ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَلَهُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّلَ كُلُّ مَا أَخَذَهُ وَكِيلُهُ وَكَانَ مُخَيَّرًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى الْقَضَاءِ بَلْ عَلَى أَخْذِ مَا تَرَتَّبَ لَهُ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ وَالْقَضَاءُ بَيْعٌ أَوْ كَبَيْعٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ ، فَإِذَا قَضَى فَقَدْ خَالَفَ وَكَالَتَهُ فَكَانَ مُوَكِّلُهُ بِالْخِيَارِ وَإِنَّمَا أَثْبَتَ الضَّمَانَ عَلَى الْغَرِيمِ لِأَنَّهُ أَعْطَى الْوَكِيلَ عَلَى غَيْرِ رَسْمِ مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ ( وَقِيلَ: بَرِئَ ) الْغَرِيمُ ، لِأَنَّ الْوَكَالَةَ صَحِيحَةٌ ، وَقَدْ جَرَتْ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى أَخْذِ مَا لَزِمَ وَعَلَى قَضَاءِ غَيْرِهِ فَبَرِئَ بِإِعْطَائِهِ خِلَافَ مَا لَزِمَ ، ( وَضَمِنَ الْوَكِيلُ ) عَيْنَ الدَّيْنِ مِنْ عِنْدِهِ إنْ لَمْ يَقْبَلْ مُوَكِّلُهُ مَا قَضَاهُ فَيَأْخُذُهُ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَخَذَ خِلَافَ مَا لَزِمَ ، وَلَيْسَ وَكِيلًا عَلَى أَخْذِ خِلَافِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت