وَلَا يَبْرَأُ غَرِيمٌ إنْ أَعْطَى لِوَكِيلٍ خِلَافَ مَا لَزِمَهُ ، وَخَيِّرْ مُوَكِّلَهُ ، ضَمِنَهُ الْغَرِيمُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَبْرَأُ غَرِيمٌ ) أَوْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ( إنْ أَعْطَى لِوَكِيلٍ ) أَوْ قَائِمٍ ( خِلَافَ مَا لَزِمَهُ ) وَلَوْ عَدَا جِنْسًا وَاحِدًا فِي الزَّكَاةِ أَوْ الرِّبَا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الدَّنَانِيرَ بِالدَّرَاهِمِ صَرْفٌ ، وَالصَّرْفُ بَيْعٌ ، وَالْوَكَالَةُ كَانَتْ عَلَى الْقَبْضِ لَا عَلَى الْبَيْعِ إلَّا إنْ كَانَ عُرْفُ بَلَدٍ أَنَّ سِكَّةَ الذَّهَبِ وَسِكَّةَ الْفِضَّةِ تُجْزِي إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى بِحِسَابٍ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ خِلَافَ مَا لِمُوَكِّلِهِ فَلْيَقُلْ لَهُ جِئْ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ أَنَّهُ أَجَازَ لَكَ أَنْ تَقْبِضَ خِلَافَ مَالِهِ حَتَّى أَسْتَوْثِقَ لِنَفْسِي .
( وَخَيِّرْ مُوَكِّلَهُ ) أَوْ الَّذِي أَقَامَهُ بَيْنَ قَبُولِ مَا أَعْطَى وَرَدِّهِ فَيَأْخُذْ مَا لَزِمَهُ ، وَإِنْ ضَاعَ مَا أَعْطَى بَعْدَ أَنْ اخْتَارَ ضَاعَ عَلَيْهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ قَامَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ ضَاعَ عَنْهُ إلَّا إنْ ضَيَّعَ وَلَا عَلَى الْمُعْطِي ( ضَمِنَهُ الْغَرِيمُ ) ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَمَعْنَى ضَمَانِهِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَا لَزِمَهُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَأَنَّهُ يُعَدُّ ضَائِعًا مِنْ مَالِهِ .