إنْ قَالَا: أَمَرَكَ أَنْ تُعْطِيَ دَيْنَهُ لِهَذَا أَوْ تَرَكَهُ لَكَ أَوْ أَبْرَأَكَ مِنْهُ أَوْ وَهَبَ لَكَ ، أَوْ لِفُلَانٍ فَيَتَبَرَّأُ بِذَلِكَ وَلَا شُغْلَ بِهِ .
الشَّرْحُ ( إنْ قَالَا ) لِلْغَرِيمِ: ( أَمَرَكَ ) صَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْ قَالَا لِمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ: أَمَرَكَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِ ( أَنْ تُعْطِيَ دَيْنَهُ ) أَوْ حَقَّهُ ( لِهَذَا ) أَوْ لِهَذِهِ أَوْ لِفُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ تَرَكَهُ لَكَ ) أَوْ لِابْنِكَ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ لِعَبْدِكَ ( أَوْ أَبْرَأَكَ مِنْهُ أَوْ وَهَبَ لَكَ أَوْ لِفُلَانٍ ) أَوْ أَمَرَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ لِفُلَانٍ أَوْ لِهَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي زَكَاةِ مَالِهِ أَوْ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوْ أَنْ تُعْطِيَهُ لِفُلَانٍ ، أَوْ لِهَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ ، أَوْ فِيمَا لَزِمَهُ لِلضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيمَنْ أَمَرَ غَرِيمَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَأَوْصَلَهُ إلَى فُلَانٍ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ فُلَانٌ ( فَيَتَبَرَّأُ ) مِنْ الدَّيْنِ ( بِ ) فِعْلِ ( ذَلِكَ ) الَّذِي قَالَا إنَّهُ أَمَرَهُ بِفِعْلِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ بَرِئَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ أَوْ بِذَلِكَ الْقَوْلِ إنْ فَعَلَ ( وَلَا شُغْلَ بِهِ ) ، أَيْ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَمِثْلُهُ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي الْحُكْمِ وَلَا فِيمَا بَيْنَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ الْحَقُّ وَبَيْنَ اللَّهِ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمِينَيْنِ قَالَا لَهُ ذَلِكَ ، أَوْ أَقَرَّ صَاحِبُ الْمَالِ أَنَّهُمَا قَالَا أَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمَا بِالْقَوْلِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ فَلَا شُغْلَ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَيَشْتَغِلُ بِهِ وَتُنْصَبُ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا .