فهرس الكتاب

الصفحة 7902 من 17437

أَمْرٍ مِنْكَ لَأَجْزَأَكَ إنْ رَضِيتَ .

وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ الْغَرِيمُ ذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ لِغَيْرِهِ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ لَا لِنَفْسِهِ لِعَدَمِ تَشَخُّصِهِ وَبُرُوزِهِ مِنْهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْطَاهُ لِغَيْرِهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَهُ الْغَرِيمُ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ: خُذْهُ فِي تِلْكَ الْحُقُوقِ جَازَ ، وَإِنْ أَمَرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ رَسُولَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ الْغَرِيمِ وَيَقْضِيَ مَا قَبَضَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، أَعْنِي عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَفَعَلَ ، فَالصَّحِيحُ عِنْدِي الْجَوَازُ ، وَعِنْدَ غَيْرِي الْمَنْعُ ، وَحُجَّتُهُ أَنَّ الرَّسُولَ تَصَرَّفَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ هُوَ وَلَا صَاحِبُ الدَّيْنِ الَّذِي أَرْسَلَهُ فَقَدْ تَصَرَّفَ فِي مَالِ الْغَرِيمِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَذِمَّةُ الْغَرِيمِ مَشْغُولَةٌ كَمَا هِيَ بِالْأَوَّلِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ غَرِيمَهُ بِالْقَضَاءِ لِأَحَدٍ فَإِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِهِ ، وَالْمَقْضِيُّ لَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَلَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الرَّسُولَ قَائِمٌ مَقَامَ صَاحِبِ الْحَقِّ فِي الْقَبْضِ وَفِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْقَبْضِ إذْ أَمَرَهُ بِالْقَبْضِ وَالْقَضَاءِ فَهُوَ مُتَصَرِّفٌ فِيمَا لِمُرْسِلِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت