فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 17437

فَإِنَّمَا يُفَارِقُ الصِّفَةَ الْمُشَبَّهَةَ عَلَى هَذَا بِدَلَالَتِهِ عَلَى الْحُدُوثِ فِي جِهَةِ الْمَعْنَى .

( وَقِيلَ إنْ كَانَتْ مُثْمِرَةً بِالْفَعْلِ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ ، فِي مِثْلِ هَذَا مِمَّا هُوَ مُقَابِلٌ لِلْإِمْكَانِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الثَّمَرَةُ بِحَدِّ الِانْتِفَاعِ احْتِرَامًا لَهَا ؛ إذْ تَصِيرُ إلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا يَمْتَنِعُ حَتَّى تَصِيرَ بِحَدِّ الِانْتِفَاعِ فَحِينَئِذٍ يُمْنَعُ احْتِرَامًا لَهَا وَلِئَلَّا تَفْسُدَ عَنْ آكِلِهَا ، فَلَوْ قُضِيَتْ الْحَاجَةُ تَحْتَهَا وَسُتِرَتْ بِحَيْثُ لَا تُلَاقِيهَا الثَّمَرَةُ فَلَا بَأْسَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت