فهرس الكتاب

الصفحة 7889 من 17437

وَلَا يَبْرَأُ إنْ أَمَرَهُ بِقَضَائِهِ لِطِفْلِهِ أَوْ عَبْدِهِ حَتَّى يَصِلَ رَبَّهُ إذْ هُمَا كَهُوَ ، وَجُوِّزَ بِهِمَا أَيْضًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت