رِيَالَاتِكَ الْعَشْرِ ، كُلُّ رِيَالَةٍ بِعُشْرِ الْغِرَارَةِ ، وَإِذَا وَقَعَ الْحُكْمُ بِرَدِّ الْقَضَاءِ كُلِّهِ ، أَوْ بِرَدِّ الزَّائِدِ ، وَقَدْ اسْتَفَادَ صَاحِبُ الْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْفَائِدَةَ كُلَّهَا ، إذَا حُكِمَ بِفَسَادِهِ كُلِّهِ ، وَيَرُدُّ فَائِدَةَ الزَّائِدِ ، إذَا حُكِمَ بِرَدِّ الزَّائِدِ وَحْدَهُ ، وَيُدْرِكُ الْعَنَاءَ ، وَمَا صَرَفَ عَلَى ذَلِكَ الَّذِي يَرُدُّهُ ، وَمَا بَقِيَ مِمَّا زَادَ فِيهِ مِنْ مَالِهِ وَصَلُحَ لِلنَّزْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلنَّزْعِ فَمِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ الْفَائِدَةَ ، وَلَا يُدْرِكُ الْعَنَاءَ ، وَلَا مَا صَرَفَ إلَّا مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ مِمَّا زَادَ فِيهِ كَذَلِكَ ، وَهَكَذَا الْخُلْفُ فِي رَدِّ الْفَائِدَةِ وَإِدْرَاكِ الْعَنَاءِ ، وَمَا صَرَفَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَذْكُرُهَا الْمُصَنِّفُ بَعْدُ وَفِي سَائِرِ بُيُوعِ الْفَسْخِ .