فهرس الكتاب

الصفحة 7790 من 17437

الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: وَفِيهِ لِلْبَائِعِ إلَخْ ، إلَى الْمَذْكُورِ مَنْ فَسَخَ سَهْمَ الشَّرِيكِ وَمَنَابَ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ .

وَإِنْ قُلْتَ: فَهَلْ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ وَبَعْضَ مَا بَاعَ بِهِ ؟ قُلْتُ: لَا يَجُوزُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: يَتَعَرَّضُ صَاحِبُ الْحَقِّ بِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا إلَّا مَا بَاعَ بِهِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الرِّبَا ، فَمُرَادُ الشَّيْخِ بِمَا جَعَلَهُ نَتِيجَةً لِكَلَامِ ( الْأَثَرِ ) ، وَهِيَ قَوْلُهُ: فَهَلْ يَدُلُّ مِنْهُمْ أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ مَا بَاعَ بِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ا هـ ، أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ ذَلِكَ بِفَسْخٍ كَمَا هُوَ فَرْضُ كَلَامِ ( الْأَثَرِ ) ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا أَقَالَهُ فِي بَعْضِ الْبَيْعِ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى فَسْخِ بَعْضِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُفْسَخُ بِاتِّفَاقِهِمَا قَالَ فِي ( الدِّيوَانِ ) : وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ الْأَجَلُ فَاتَّفَقَا أَنْ يَفْسَخَاهُ فَلَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ بَعْضِ رَأْسِ مَالِهِ وَبَعْضِ مَا بَاعَ بِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت