وَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى حَلَّ رَدَّهُ وَأَخَذَ مَالَهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَرَكَهُ ) بِلَا رَدٍّ ( حَتَّى حَلَّ ) الْأَجَلُ ( رَدَّهُ ) أَوْ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ تَلِفَ وَإِذَا أَحْضَرَهُ لَهُ فَقَبِلَهُ فَذَلِكَ رَدٌّ ( وَأَخَذَ مَالَهُ ) وَهُوَ الثَّمَنُ أَيْ مِقْدَارُ مَا أَخَذَ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ عَيْنَهُ لِأَنَّ الْأَخْذَ الْأَوَّلَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ فَلْيُجَدِّدْ الْأَخْذَ لَهُ فِي أَوَانِ الْأَخْذِ لِأَنَّ الْأَخْذَ الْأَوَّلَ غَيْرُ شَرْعِيٍّ ، سَوَاءٌ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَ مَا رَدَّ أَوْ غَيْرَهُ وَلِذَلِكَ قَالَ: وَأَخَذَ مَالَهُ وَلَمْ يَقُلْ: وَأَخَذَهُ لِأَنَّهُ لَا يُدْرِكُ إلَّا مَالَهُ وَالْمَشِيئَةُ لِلْمُعْطِي إنْ شَاءَ رَدَّ إلَيْهِ مَا كَانَ بِيَدِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ غَيْرَهُ وَهُوَ أَوْلَى .