وَاخْتِيرَ فِي الْقِيمَةِ .
الشَّرْحُ ( وَاخْتِيرَ ) التَّضْمِينُ ( فِي الْقِيمَةِ ، ) يَعْنِي اخْتَارَ بَعْضٌ أَنْ يَضْمَنَ الْقِيمَةَ لَا الثَّمَنَ لِفَسَادِ الْبَيْعِ عِنْدَهُ ، وَيُعْطِي فِي الْحِينِ وَلَا يَرْقُبُ الْأَجَلَ ، وَلَا يَقْبِضُ عَنْ الْمُشْتَرِي إلَّا مَا أَعْطَاهُ ، وَلَا يَقْبِضُ أَكْثَرَ ، وَإِنْ وَجَدَ عَيْنَهُ رَدَّهُ إلَيْهِ ، وَإِنْ قَبَضَ أَكْثَرَ رَدَّ الزَّائِدَ إلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ بَرَكَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالْبَيْعُ غَيْرُ جَائِزٍ وَقَوْلَهُ: لِأَنَّ الْبَيْعَ عِنْدَهُمْ غَيْرُ جَائِزٍ بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ ابْنِ بَرَكَةَ هُوَ نَقْلٌ قَوْلِيٌّ لَا يَجْرِي عَلَى مُقْتَضَى الْقَوْلِ الَّذِي بَحَثَ فِيهِ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ جَارٍ عَلَيْهِ لَا نَقْلُ قَوْلٍ وَإِلَّا لَمْ يُنَاسِبْ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ إذْ لَا يُبْحَثُ فِي قَوْلٍ بِقَوْلٍ آخَرَ .